محمد حسين يوسفى گنابادى
373
أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة
الفصل الثامنفي تخصيص العامّ بالمفهوم إنّ المحقّق الخراساني رحمه الله ركّز البحث في المفهوم المخالف ولم يبحث عن المفهوم الموافق في المقام ، بدعوى أنّ جواز التخصيص به متّفق عليه « 1 » . والحقّ أنّه ينبغي البحث فيه أيضاً ، لاختصاص حجّيّة الإجماع - ولو كان محصّلًا - بالمسائل الشرعيّة الفرعيّة ، بخلاف المسائل الاصوليّة العقليّة ، أو العقلائيّة ، بل اللغويّة « 2 » . فلو أجمع الكلّ على ثبوت الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته ، أو حجّيّة الظواهر ، أو كون صيغة الأمر حقيقةً في الوجوب ، فلا يجب قبول قولهم تعبّداً ، بل للبحث عن هذه المسائل مجال ، والمقام من هذا القبيل ، لكونه مسألة عرفيّة . فلابدّ من عقد الكلام في مقامين :
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 272 . ( 2 ) إلّاإذا حصل الاطمئنان من قول اللغويّين . منه مدّ ظلّه .